Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 334

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الثالث في دراسة صيغة التعاقد (أحكام الإيجاب والقبول)
  5. الفصل الأول في أقسام الإيجاب والقبول
  6. المبحث الثالث في بيان الصيغ القولية
  7. الفرع الخامس في الإيجاب والقبول بكلمة نعم
  8. القول الثاني

وجهه:

أن لفظ (نعم) بعد الاستفهام لا تكون إلا إيجابًا، لأن الاستفهام لا يصح أن يكون إيجابًا عند الحنفية.

جاء في البحر الرائق: «ولو قال: أتبيعني عبدك هذا بألف؟ فقال نعم فقال: أخذته، فهو بيع لازم، فوقعت كلمة نعم إيجابًا وكذا تقع قبولًا فيما لو قال: اشتريت منك هذا بألف فقال نعم» (¬١).

وإنما كان قول البائع (نعم) في الصورة الأولى هو الإيجاب، لأن قول المشتري: أتبيعني عبدك جاء في صورة استفهام، والاستفهام لا يصلح إيجابًا عند الحنفية، فلو لو يقل (أخذته) لم ينعقد البيع. وقد ناقشت صيغة الاستفهام، ومدى صلاحيتها في إنشاء العقود، بينما في الصورة الثانية كان قول البائع (نعم) هو القبول؛ لأن كلام المشتري لم يكن في صورة استفهام،.

القول الثاني:

قيل: تصح كلمة نعم في إنشاء العقود، وتقع في الإيجاب والقبول. وهذا مذهب المالكية، وقول عند الشافعية، وقول عند الحنابلة.

جاء في مواهب الجليل: «إذا قال المشتري: أتبيع سلعتك بكذا؟ فقال له البائع: نعم .... فقال: المشتري ما أردت الشراء فهو كمسألة السوم» (¬٢).

ومسألة السوم قال فيها الحطاب في الكتاب نفسه: «معنى المسألة: أن من أوقف سلعته في السوق للسوم، فقال له شخص: بكم تبيعها؟ فقال: صاحب السلعة بمائة مثلًا، فقال المشتري: أخذتها بها، فقال صاحب السلعة: ما أردت

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 1، ص 334 (SanadKitab #14474, hlm. urut 298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.