إذا اختلف المتعاقدان وكان كل منهما مدعيًا ومدعى عليه تحالفا.
[م-٥٩١] قد يختلف البائع والمشتري في تعيين المبيع، سواء أكان الاختلاف في تعيين جنسه، كما لو قال: بعتني هذه السيارة، قال: بل هذا الحيوان، أم كان الاختلاف في تعيين نوعه، كالاختلاف بين الجيد والرديء، أم كان الاختلاف في تعيين عينه، كبعتك هذه السيارة، قال: بل هذه السيارة.
فإذا اختلف البائعان في ذلك، وكانت السلعة قائمة لم تتغير فقد اختلف العلماء في هذا على قولين:
القول الأول:
يتحالفان، ويتفاسخان، وهذا مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية (¬٣)
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 147 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2982)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.