Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 165

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الثالث خيار لاختلاف المتابعين
  5. الفصل الثاني الاختلاف في المبيع
  6. المبحث الثاني الاختلاف في صفة المبيع
  7. الفرع الأول الاختلاف في اشتراط وصف في المبيع
  8. القول الثالث
  9. تعليل من قال: القول قول المشتري

والخاص مقدم على العام، فيكون عموم حديث ابن عباس قد خص منه اختلاف المتبايعين، فعلى هذا يكون القول قول البائع، والله أعلم.

الدليل الثاني:

(ح-٤٨١) ما يروى مرفوعًا بلفظ (إذا اختلف البيعان والسلعة قائمة تحالفا).

وقد رأى الطحاوي والخطيب البغدادي وابن القيم وغيرهم الاحتجاج بهذا اللفظ لتلقي العلماء له، واحتجاجهم به، وإن كان الحديث لا يثبت من جهة الإسناد، ولكن لما تلقاه الكافة عن الكافة غنوا بصحته عندهم عن طلب الإسناد له، وقد نقلنا كلامهم في بحث سابق (¬١).

وتقدم الجواب عن هذا الدليل في بحث سابق، فأغنى عن إعادته هنا.

القول الثالث:

القول قول مشتر بيمينه، وهو المشهور في مذهب الحنابلة (¬٢).

تعليل من قال: القول قول المشتري:

علل الحنابلة ذلك بأن المشتري غارم، والقول قول الغارم مع يمينه.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 165 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3000)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.