Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 171

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الثالث خيار لاختلاف المتابعين
  5. الفصل الثاني الاختلاف في المبيع
  6. المبحث الثاني الاختلاف في صفة المبيع
  7. الفرع الثاني من الاختلاف في صفة المبيع الاختلاف في عيبه
  8. المسألة الثانية اختلاف المتبايعين في وقت حدوث العيب
  9. القسم الثاني

المسألة الثانية

اختلاف المتبايعين في وقت حدوث العيب

الأصل سلامة المبيع من عيب قديم. والقول قول من يدعي الأصل.

المشتري يدعي ما يوجب الفسخ، والبائع ينكر، والقول قول المنكر.

[م-٥٩٥] إذا اختلف العاقدان في العيب، هل كان في المبيع قبل العقد، أو حدث عند المشتري، لم يخل الأمر من قسمين:

القسم الأول:

ما علم تقدمه يقينًا، فيقبل قول المشتري في الأصبع الزائدة، والشجة المندملة التي لا يمكن حدوث مثلها عند المشتري.

ويقبل قول البائع في الجرح الطري الذي لا يحتمل كونه قديمًا.

وهذا جلي وواضح؛ لأننا نعلم صدق المشتري وكذب البائع في المثالين الأولين، وصدق البائع وكذب المشتري في المثال الثالث.

وهل يقبل بدون يمين، أو لا بد من اليمين، قولان (¬١).

القسم الثاني:

أن يحتمل قول كل واحد منهما، كالخرق في الثوب، والكسر في الإناء.

فهذا قد اختلف العلماء فيمن يقبل قوله على أربعة أ قوال:

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 171 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.