Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 173

  1. عقد البيع
  2. كتاب الخيار في عقد البيع
  3. الباب الثالث خيار لاختلاف المتابعين
  4. الفصل الثاني الاختلاف في المبيع
  5. المبحث الثاني الاختلاف في صفة المبيع
  6. الفرع الثاني من الاختلاف في صفة المبيع الاختلاف في عيبه
  7. المسألة الثانية اختلاف المتبايعين في وقت حدوث العيب
  8. القسم الثاني
  9. القول الأول
  10. وجه من قال: القول قول البائع
  11. الوجه الرابع
  12. وقد يجاب

الوجه الثاني:

أن المشتري يدعي قدم العيب فهو المدعي، ولا بينة له، والبائع ينكر، فهو المدعى عليه، والقول قول المدعى عليه مع يمينه إذا لم تكن بينة للمدعي، كما في حديث ابن عباس المتفق عليه (ولكن اليمين على المدعى عليه) (¬١).

واعترض عليه:

بأن المشتري ينكر حق القبض في الجزء الفائت بالعيب فالقول قوله.

ويجاب:

بأن الأصل أن المسئولية تقع على اليد، فالسلعة في يد المشتري، فإما أن يقدم بينة على أن يده غير مسئولة، وإلا كان الضمان عليه.

الوجه الثالث:

الأصل لزوم العقد، والمشتري يدعي حق الفسخ، فالقول قول المنكر، والمنكر هنا هو البائع.

الوجه الرابع:

أن طروء العيب متيقن، وقدمه مشكوك فيه، والحكم باليقين أولى من الحكم بالشك (¬٢).

وقد يجاب:

بأن يقال: التعارض ليس بين حدوث العيب وقدمه، حتى يقال: إن حدوث

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 173 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.