Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 175

  1. عقد البيع
  2. كتاب الخيار في عقد البيع
  3. الباب الثالث خيار لاختلاف المتابعين
  4. الفصل الثاني الاختلاف في المبيع
  5. المبحث الثاني الاختلاف في صفة المبيع
  6. الفرع الثاني من الاختلاف في صفة المبيع الاختلاف في عيبه
  7. المسألة الثانية اختلاف المتبايعين في وقت حدوث العيب
  8. القسم الثاني
  9. القول الثالث
  10. دليل من قال: يتحالفان
  11. الدليل الأول
  12. ويجاب عن ذلك

دليل من قال: يتحالفان:

الدليل الأول:

(ح-٤٨٢) ما يروى مرفوعًا بلفظ (إذا اختلف البيعان والسلعة قائمة تحالفا).

وقد احتج جماعة من أهل العلم بهذا اللفظ لتلقي العلماء له، واحتجاجهم به، وإن كان الحديث لا يثبت من جهة الإسناد، ولكن لما تلقاه الكافة عن الكافة غنوا بصحته عندهم عن طلب الإسناد له، وقد نقلنا كلامهم في بحث سابق (¬١).

ويجاب عن ذلك:

بما ذكرناه سابقًا بأن كلام العلماء ﵏ إنما هو في حديث ابن مسعود في اختلاف المتبايعين، وفي إسناده ضعف على اختلاف في لفظه وقد سبق تخريجه، والحمد لله، والمعروف في لفظه: إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان.

وأما لفظ التحالف فلا يوجد في شيء من كتب الحديث، نص على ذلك ابن حجر (¬٢)، وابن حزم (¬٣)، وغيرهما.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 175 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.