فرع
صفة اليمين هل هي على البت أو على نفي العلم
[م-٥٩٦] إذا قيل إن القول قول البائع مع يمينه، فهل يمينه على البت (القطع والجزم)، أو على نفي العلم بالعيب؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
اليمين علي البت مطلقًا، لا على نفي العلم، وهذا مذهب الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، وقول في مذهب المالكية (¬٤).
وجه من قال: إن اليمين على البت:
لا ينتفي حق الرد للمشتري إلا إذا كانت اليمين على البت والقطع إلا أن يكون النفي على فعل الغير، فإنه يقبل أن تكون على نفي العلم.
القول الثاني:
اليمين على نفي العلم مطلقًا، وهو قول في مذهب المالكية (¬٥)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٦).