Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 177

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الثالث خيار لاختلاف المتابعين
  5. الفصل الثاني الاختلاف في المبيع
  6. المبحث الثاني الاختلاف في صفة المبيع
  7. الفرع الثاني من الاختلاف في صفة المبيع الاختلاف في عيبه
  8. المسألة الثانية اختلاف المتبايعين في وقت حدوث العيب
  9. القسم الثاني
  10. القول الرابع
  11. اختلف العلماء في ذلك على قولين
  12. القول الثاني

فرع

صفة اليمين هل هي على البت أو على نفي العلم

[م-٥٩٦] إذا قيل إن القول قول البائع مع يمينه، فهل يمينه على البت (القطع والجزم)، أو على نفي العلم بالعيب؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:

اليمين علي البت مطلقًا، لا على نفي العلم، وهذا مذهب الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، وقول في مذهب المالكية (¬٤).

وجه من قال: إن اليمين على البت:

لا ينتفي حق الرد للمشتري إلا إذا كانت اليمين على البت والقطع إلا أن يكون النفي على فعل الغير، فإنه يقبل أن تكون على نفي العلم.

القول الثاني:

اليمين على نفي العلم مطلقًا، وهو قول في مذهب المالكية (¬٥)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٦).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 177 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.