Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 183

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الثالث خيار لاختلاف المتابعين
  5. الفصل الثاني الاختلاف في المبيع
  6. المبحث الثاني الاختلاف في صفة المبيع
  7. الفرع الثاني من الاختلاف في صفة المبيع الاختلاف في عيبه
  8. المسألة الرابعة الاختلاف في تغير المبيع بعد رؤيته
  9. القول الثاني
  10. ويجاب

القول الثاني:

القول قول المشتري، وهو أصح الوجهين عند الشافعية (¬١)، والمذهب عند الحنابلة (¬٢)، وقول أشهب من المالكية (¬٣).

وجه من قال: القول قول المشتري:

لما كان الثمن يلزم المشتري، فلا يلزمه إلا ما اعترف به، ولا ينتزع منه الثمن إلا بما يرضى به (¬٤).

وعلل البهوتي بقوله: القول قول المشتري؛ لأن الأصل براءة ذمته من الثمن (¬٥).

ويجاب:

بأن البيع قد انعقد بين المتبايعين بناء على تلك الرؤية السابقة، فاستقر الثمن في الذمة، والمشتري يدعي بأن المبيع قد تغير، والأصل عدم التغير، ولو فتح الباب للمشتري أن تقبل دعواه بلا بينة، لأبطل كثير من العقود، والأصل لزوم عقد البيع، فلا ينفسخ إلا بما يوجب الفسخ، وذلك إما بإقرار البائع بأن المبيع قد تغير، أو أن يقدم المشتري بينة بأن التغير قد حصل بعد الرؤية، وما عدا ذلك فالأصل لزوم البيع، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 183 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.