دليل من قال: يتحالفان:
الدليل الأول:
أن كلًا منهما منكر لما يدعيه صاحبه، وقد قال الرسول ﷺ كما في حديث ابن عباس المتفق عليه (ولكن اليمين على المدعى عليه) (¬١)، (¬٢).
الدليل الثاني:
استدلوا بما يروى عن النبي ﷺ: إذا اختلف المتبايعان، والسلعة قائمة تحالفا، وترادا (¬٣).
هذا الحديث لا أصل له، وسبق بيان ذلك.
الدليل الثالث:
القياس على الاختلاف في الثمن، بجامع أن كلًا منها أحد عوضي العقد (¬٤).
القول الثاني:
القول قول البائع، وهذا مذهب الحنابلة (¬٥).
دليل من قال: القول قول البائع:
أن المشتري يدعي زيادة في قدر المبيع، والبائع ينكره، والقول قول المنكر