Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 191

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الثالث خيار لاختلاف المتابعين
  5. الفصل الثاني الاختلاف في المبيع
  6. المبحث الثالث الاختلاف في قدر المبيع
  7. الفرع الثاني إذا اختلفا المتبايعان في قدر المبيع والمبيع تالف
  8. دليل أبي حنيفة وأبي يوسف على الفرق بين المسألتين

الفرع الثاني

إذا اختلف المتبايعان في قدر المبيع والمبيع تالف

[م-٦٠٠] لم يفرق الجمهور بين هذه المسألة والمسألة التي قبلها، فالقول عندهم لا يختلف فيما لو كانت السلعة قائمة، أو كانت السلعة تالفة.

فالمالكية والشافعية ورواية عن أحمد أنهما يتحالفان.

وقول الحنابلة: أن القول قول البائع، وقد تقدم ذكر أدلتهم، فأغنى عن إعادتها هنا.

وأما الحنفية فقد اختلفوا فيما بينهم:

فذهب أبو حنيفة وصاحبه أبو يوسف إلى التفريق بين كون السلعة قائمة، وبين كون السلعة تالفة.

فإن كانت السلعة قائمة، فقد تقدم أنهما يتحالفان.

وإن كانت السلعة تالفة فالقول قول المشتري (¬١).

وذهب محمد بن الحسن إلى أنه لا فرق بين هذه المسألة والتي قبلها، فيتحالفان، ويتفاسخان (¬٢).

دليل أبي حنيفة وأبي يوسف على الفرق بين المسألتين:

(ح-٤٨٤) ما يروى مرفوعًا بلفظ (إذا اختلف البيعان والسلعة قائمة تحالفا).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 191 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3023)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.