Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 203

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الثالث خيار لاختلاف المتابعين
  5. الفصل الثاني الاختلاف في المبيع
  6. المبحث الخامس الاختلاف في البداءة بتسليم المبيع والثمن
  7. الفرع الثاني إذا اختلفا في التسليم وكان الثمن في الذمة

الفرع الثاني

إذا اختلفا في التسليم وكان الثمن في الذمة

[م-٦٠٤] إذا اختلف العاقدان في التسليم، فقال البائع: لا أسلم حتى أستلم الثمن، وقال المشتري: لا أسلم حتى أستلم المبيع، وكان الثمن في الذمة، كما لو باعه بدراهم غير معينة، أو معينة على القول بأن الدراهم لا تتعين بالتعيين، أو باعه عينًا بدين.

فهنا إما أن يكون الثمن مؤجلًا، أو يكون الثمن حالًا.

وسوف نبحث إن شاء الله تعالى كلام الفقهاء على كل مسألة على انفراد.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 203 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.