Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 207

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الثالث خيار لاختلاف المتابعين
  5. الفصل الثاني الاختلاف في المبيع
  6. المبحث الخامس الاختلاف في البداءة بتسليم المبيع والثمن
  7. الفرع الثاني إذا اختلفا في التسليم وكان الثمن في الذمة
  8. المسألة الثانية أن يكون الثمن حالا
  9. القول الأول
  10. وجه من قال: يجبر المشتري أولا

المسألة الثانية

أن يكون الثمن حالًا

قال الفقهاء: ما تعلق بالعين مقدم على ما تعلق بالذمة (¬١).

[م-٦٠٦] إذا اختلف العاقدان في التسليم، وكان الثمن حالًا في الذمة، فقد اختلف العلماء فيمن يجبر على التسليم أولًا على أربعة أقوال.

القول الأول:

يجبر المشتري على التسليم أولًا، ثم يلزم البائع بتسليم المبيع، وهو مذهب الحنفية (¬٢)، والمالكية (¬٣)، وقول للشافعية (¬٤).

وجه من قال: يجبر المشتري أولًا:

عقد البيع عقد معاوضة والمساواة في عقود المعاوضة مطلوبة للمتعاوضين وتحقيق المساواة هنا أن نجعل الثمن يتعين كما تعين المبيع، فإذا كان المبيع قد تعين بمجرد العقد، فإن الثمن لا يتعين إلا بالقبض، فيجبر المشتري على التسليم أولًا ليتعين الثمن كما تعين المبيع، هذا هو مقتضى المساواة بين المتعاوضين.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 207 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.