Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 225

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الثالث خيار لاختلاف المتابعين
  5. الفصل الثالث الاختلاف في الثمن
  6. المبحث الأول الاختلاف في قدر الثمن
  7. الفرع الأول الاختلاف في قدر الثمن والسلعة قائمة
  8. المسألة الأولى من يبدأ بالحلف
  9. المسألة الثانية: في صفة اليمين
  10. القول الثاني

المسألة الثانية

في صفة اليمين

[م-٦٠٩] اختلف العلماء في صفة اليمين على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

الأصح في صفة اليمين عند الحنفية الاقتصار على النفي: بأن يحلف البائع بالله ما باعه بألف، ويحلف المشتري بالله ما اشتراه بألفين.

واستدلوا بأثر ونظر:

أما الأثر فلأن الأيمان وضعت على ذلك، دل عليه حديث القسامة: بالله ما قتلتم، ولا علمتم له قاتلًا (¬١).

وأما النظر، فلأن اليمين إنما تجب على المنكر، وهو النافي فيحلف على هيئة النفي إشعارًا بأن الحلف وجب عليه لإنكاره، وإنما وجب على البائع والمشتري؛ لأن كلا منهما منكر ... (¬٢).

القول الثاني:

يحلف بالنفي والإثبات، فالنفي لما ادعي عليه، والإثبات لما ادعاه، لأن كلًا منهما مدع، ومدعى عليه، فهو يدعي عقدًا، وينكر آخر فما يثبته فهو مدع فيه، وما ينكره فهو مدعى عليه، فافتقر إلى النفي والإثبات.

ويقدم النفي على الإثبات، وهذا مذهب الجمهور، وقول مرجوح في مذهب الحنفية (¬٣).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 225 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.