Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 229

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الثالث خيار لاختلاف المتابعين
  5. الفصل الثالث الاختلاف في الثمن
  6. المبحث الأول الاختلاف في قدر الثمن
  7. الفرع الأول الاختلاف في قدر الثمن والسلعة قائمة
  8. المسألة الأولى من يبدأ بالحلف
  9. المسألة الثالثة إذا تحالفا فهل ينفسخ العقد أو يحتاج إلى فسخ القاضي
  10. القول الأول
  11. وجه من قال: لا ينفسخ إلا بحكم القاضي
  12. الوجه الأول

المسألة الثالثة

إذا تحالفا فهل ينفسخ العقد أم يحتاج إلى فسخ القاضي

[م-٦١٠] إذا وقع التحالف بين المتبايعين، هل لكل واحد من المتعاقدين فسخ العقد، أو يحتاج الأمر إلى فسخ القاضي؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:

لا ينفسخ إلا بحكم القاضي، وهذا أصح القولين في مذهب الحنفية (¬١)، وقول عند المالكية (¬٢)، وأصح القولين في مذهب الشافعية (¬٣).

وجه من قال: لا ينفسخ إلا بحكم القاضي:

الوجه الأول:

أن المتبايعين لما تحالفا لم يثبت ما يدعيه كل واحد منهما، وقد اعترفا

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 229 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.