Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 259

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. في فسخ العقد وانفساخه
  4. تمهيد
  5. المبحث الأولى في الشروط العامة للفسخ
  6. الشرط الرابع
  7. القول الثاني
  8. وجه قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن

وخرج أبو الخطاب الحنبلي ومن تبعه من عزل الوكيل: أنه لا يفسخ في غيبته حتى يبلغه في المدة (¬١).

القول الثاني:

لا يشترط علم الآخر، وهو اختيار أبي يوسف من الحنفية (¬٢)، ومذهب المالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥).

وجه قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن:

أن الفسخ بدون علم صاحبه يلزم منه وقوع الضرر على صاحبه؛ لأنه ربما يعتمد تمام البيع السابق، فيتصرف فيه، فيلزمه غرامة القيمة بالهلاك فيما إذا كان الخيار للبائع، أو لا يطلب لسلعته مشتريًا فيما إذا كان الخيار للمشتري، وهذا

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 259 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.