القول الأول:ينفسخ البيع، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٣).القول الثاني:لا ينفسخ البيع، ويكون ضمانه على المشتري، وهو مذهب المالكية (¬٤)،