الفرع الثاني
هلاك المبيع بفعل البائع
إتلاف البائع للمبيع بعد لزوم العقد كإتلاف الأجنبي (¬١).
[م-٦٢٣] اختلف العلماء في انفساخ البيع إذا تلف المبيع قبل القبض بفعل البائع على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
ينفسخ البيع، وهذا هو مذهب الحنفية (¬٢)، والمذهب عند الشافعية (¬٣).
القول الثاني:
لا ينفسخ البيع مطلقًا، وهو مذهب المالكية (¬٤).