Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 304

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. في فسخ العقد وانفساخه
  4. الباب الأول في أسباب انفساخ العقد
  5. الفصل الثاني انفساخ العقد بسبب فوات المحل المعقود عليه قبل القبض
  6. المبحث الخامس انفساخ العقد بسبب ظهور استحقاق في المبيع
  7. الفرع الثاني استحقاق بعض المبيع
  8. القول الثاني: مذهب المالكية
  9. وجه التفريق

وإن كان استحقاق ما استحق لا يوجب العيب في الباقي، كثوبين استحق أحدهما فإنه يلزم المشتري الباقي بحصته من الثمن؛ لأنه لا ضرر في تبعيضه، فلم يكن له خيار الرد، والله أعلم (¬١).

القول الثاني: مذهب المالكية:

فرق المالكية بين الاستحقاق في الشائع وغيره وبين كون المستحق الأقل أو الأكثر، وبين أن يكون مثليًا أو قيميًا.

وحاصل مذهبهم: أن يقال: لا يخلو استحقاق البعض إما أن يكون شائعًا أو معينًا:

فإن كان شائعا مما لا ينقسم خير المشتري - سواء قل المستحق أو كثر- بين التمسك بالباقي والرجوع بحصة المستحق وبين الرد والرجوع بجميع الثمن، وإنما جعل له الخيار دفعًا لضرر الشركة.

وإن استحق جزءًا معينًا فلا يخلو إما أن يكون مقومًا أو مثليًا:

فإن كان مقومًا كالعروض والحيوان فإن استحق البعض رجع بحصته بالقيمة لا بالتسمية.

وإن استحق وجه الصفقة (أكثر من النصف ولو يسيرًا) تعين رد الباقي ولا يجوز التمسك بالأقل.

وجه التفريق:

أن استحقاق الأكثر كاستحقاق الكل؛ لأن الحكم لما كان للغالب انفسخ العقد باستحقاق الأكثر، فكان التمسك بالأقل كابتداء عقدة بثمن مجهول إذ لا

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 304 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.