Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 349

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الثالث في دراسة صيغة التعاقد (أحكام الإيجاب والقبول)
  5. الفصل الأول في أقسام الإيجاب والقبول
  6. المبحث الرابع في بيان الصيغة الفعلية
  7. الفرع الأول: في بيع المعاطاة
  8. المسألة الثانية خلاف العلماء في صحة بيع المعاطاة
  9. مطلب على القول بأن بيع المعاطاة لا يصح فما حكم المقبوض فيها

مطلب

على القول بأن بيع المعاطاة لا يصح فما حكم المقبوض فيها

[م - ٤٩] الذين يمنعون بيع المعاطاة هم الشافعية، فهذه المسألة لا تأتي إلا على مذهبهم ﵏، وفيها عندهم ثلاثة أوجه:

أصحها: أن له حكم المقبوض بعقد فاسد، فيطالب كل واحد رد ما قبضه إن كان باقيًا، وإلا فرد بدله. وقد تكلمنا في أول الكتاب في حكم المقبوض بعقد فاسد، والاختلاف فيه بين الفقهاء، فليراجعه من يحتاج إليه.

الوجه الثاني: أن هذه إباحة لازمة لا يجوز الرجوع فيها.

الوجه الثالث: أن العوضين يستردان، فإن تلفا فلا مطالبة لأحدهما، ويسقط عنهما الضمان (¬١).

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 1، ص 349 (SanadKitab #14474, hlm. urut 312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.