Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 310

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. في فسخ العقد وانفساخه
  4. الباب الأول في أسباب انفساخ العقد
  5. الفصل الثاني انفساخ العقد بسبب فوات المحل المعقود عليه قبل القبض
  6. المبحث السادس في استحقاق الثمن
  7. والفرق بين ما وجب في الذمة والمعين من وجهين
  8. الوجه الثاني

الوجه الثاني:

أن ما في الذمة يكون وفاؤه بدفع أيةِ عينٍ مالية مثلية من جنس الملتزم به، بخلاف المعين، فإن الحق يتعلق بذاته.

وإن كان الثمن نقودًا معينة فالخلاف مبني على مسألة أخرى، هل تتعين النقود بالتعيين، أو لا تتعين؟

فمن قال: لا تتعين بالتعيين، فإنه لا يفسخ العقد بهلاك النقود المعينة، وهو مذهب الحنفية والمالكية.

ومن قال: إنها تتعين بالتعيين فإنه يقول بفسخ العقد، والله أعلم. وقد ناقشت مسألة: هل النقود تتعين بالتعيين في مسألة مستقلة، وبينت الراجح منها، فأغنى عن إعادتها هنا.

وإن كان الثمن عينًا فعامة الفقهاء على بطلان البيع (¬١)؛ لأن المعين يراد لعينه، ولا يقوم غيره مقامه.

قال ابن عابدين: «الاستحقاق في بيع المقايضة يبطل البيع» (¬٢).

جاء في التاج والإكليل: «قال مالك: من ابتاع شقصًا بحنطة بعينها، فاستحقت الحنطة قبل أخذ الشفيع، فسخ البيع، ولا شفعة» (¬٣).

وجاء في حاشية الرملي: «ولو استحق الثمن، فإن كان معينًا بطل البيع» (¬٤).

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 310 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.