Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 330

  1. في فسخ العقد وانفساخه
  2. الباب الأول في أسباب انفساخ العقد
  3. الفصل الثاني انفساخ العقد بسبب فوات المحل المعقود عليه قبل القبض
  4. المبحث التاسع انفساخ العقد بسبب التعذر في تنفيذه
  5. الفرع الثالث تعذر التنفيذ بسبب الإفلاس
  6. تعريف الإفلاس اصطلاحا
  7. علاقة الفلس بتعذر تنفيد العقد
  8. المسألة الثانية الإفلاس بعد قبض المفلس للمبيع
  9. دليل من قال: للبائع فسخ العقد، وأخذ سلعته
  10. الدليل الأول
  11. ونوقش هذا الاستدلال من ثلاثة أوجه
  12. الوجه الأول

معسرًا كالمرتهن إذا سلم المرهون للراهن فإنه يسقط حقه في الرجوع في العين المرهونة، فكذا البائع.

ويجاب:

بأن هناك فرقًا بين الرهن والمبيع، فالرهن من عقود التوثقة، وهو ليس عوضًا للمبيع، بينما الثمن عوض عن السلعة، فإذا تعذر استيفاء الثمن رجع البائع إلى سلعته.

دليل من قال: للبائع فسخ العقد، وأخذ سلعته:

الدليل الأول:

(ح-٤٩٨) ما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم، أن عمر بن عبد العزيز أخبره، أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام أخبره.

أنه سمع أبا هريرة ﵁ يقول: قال رسول الله ﷺ: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره (¬١).

وجه الاستدلال:

أن الرسول ﷺ قضى بأن الرجل إذا وجد سلعته عند المشتري، وقد أفلس فهو مقدم على غيره من الغرماء.

ونوقش هذا الاستدلال من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول:

أننا لا نسلم أن الحديث في البيع، لأن الحديث يقول: (من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس) والمبيع إذا باعه البائع، وقبضه المشتري لا يسمى عين مال

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 330 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.