Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 336

  1. عقد البيع
  2. في فسخ العقد وانفساخه
  3. الباب الأول في أسباب انفساخ العقد
  4. الفصل الثاني انفساخ العقد بسبب فوات المحل المعقود عليه قبل القبض
  5. المبحث التاسع انفساخ العقد بسبب التعذر في تنفيذه
  6. الفرع الثالث تعذر التنفيذ بسبب الإفلاس
  7. تعريف الإفلاس اصطلاحا
  8. علاقة الفلس بتعذر تنفيد العقد
  9. المسألة الثانية الإفلاس بعد قبض المفلس للمبيع
  10. دليل من قال: للبائع فسخ العقد، وأخذ سلعته
  11. الدليل الأول
  12. الجواب الثالث للحنفية

الجواب الثاني للحنفية:

قالوا: لو سلمنا أن حديث أبي هريرة في البيع، فإنه محمول على ما إذا أفلس المشتري قبل قبضه للسلعة، فالبائع في هذه الحالة أحق بالرجوع في هذه السلعة، وهذا مما لا خلاف فيه، وعلى ذلك فلا دلالة في الحديث على أن المشتري إذا قبض السلعة ثم أفلس بالثمن أن البائع أحق بها من بقية الغرماء.

وأجيب:

أن قوله ﷺ في حديث أبي هريرة المتفق عليه من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس (¬١).

فقوله (عند رجل قد أفلس) فالحديث يتكلم على مبيع عند مشتر مفلس أدركه البائع بعينه قبل تغيره.

الجواب الثالث للحنفية:

أن هذا الحديث خبر آحاد، مخالف للأصول، فلا يقبل، ووجه معارضته لذلك: أن السلعة بالقبض صارت ملكًا للمشتري، وداخلة تحت ضمانه، وحق

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 336 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.