Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 354

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الثالث في دراسة صيغة التعاقد (أحكام الإيجاب والقبول)
  5. الفصل الأول في أقسام الإيجاب والقبول
  6. المبحث الرابع في بيان الصيغة الفعلية
  7. الفرع الأول: في بيع المعاطاة
  8. المسألة الثالثة في الإيجاب والقبول عن طريق الإشارة
  9. تعليل من قال: لا تعتبر الإشارة إلا من أخرس.
  10. التعليل الأول

واختيار ابن تيمية (¬١)، وابن القيم (¬٢).

وقيل: لا يعتد بالإشارة من الأخرس إلا إذا كان عاجزًا عن الكتابة، اختاره بعض الحنفية (¬٣)، والمتولي من الشافعية (¬٤)، وهو وجه في مذهب الحنابلة (¬٥).

تعليل من قال: لا تعتبر الإشارة إلا من أخرس.

التعليل الأول:

الإشارة لا تسمى كلامًا، ولذلك لم تحنث مريم عليها الصلاة والسلام عندما

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 1، ص 354 (SanadKitab #14474, hlm. urut 316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.