القول الثاني:
البيع ينعقد صحيحًا غير لازم، فللمكرَّه الخيار بين إمضائه وبين فسخه، وهذا مذهب المالكية (¬١)، واختيار زفر من الحنفية (¬٢).
القول الثالث:
لا ينعقد مطلقًا، وهذا مذهب الشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).
وقد ذكرنا أدلتهم في أحكام العاقدين فأغنى عن إعادته هنا.
* * *