Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 356

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الثالث في دراسة صيغة التعاقد (أحكام الإيجاب والقبول)
  5. الفصل الأول في أقسام الإيجاب والقبول
  6. المبحث الرابع في بيان الصيغة الفعلية
  7. الفرع الأول: في بيع المعاطاة
  8. المسألة الثالثة في الإيجاب والقبول عن طريق الإشارة
  9. تعليل من قال: لا فرق بين الأخرس الأصلي ومعتقل اللسان.

التعليل الرابع:

من لزمته القراءة في العبادة، مع القدرة عليها لم تقم الإشارة مقام النطق، فكذلك سائر المعاملات.

ويناقش:

بأن هناك فرقًا بين العبادة والعادة، فالمقصود في العبادة قيام القارئ بالنطق بالعبارة، وهذا لم يتحقق بخلاف العادة فإن العبارة ليست مقصودة لذاتها.

التعليل الخامس:

لو لم نجعل إشارة الأخرس كعبارة الناطق لأدى ذلك إلى أن يموت الأخرس جوعًا، ولا يوجد ضرورة في حق الناطق.

تعليل من قال: لا تقبل الإشارة من معتقل اللسان.

الإشارة إنما تقوم مقام العبارة إذا صارت معهودة، وذلك في الأخرس دون معتقل اللسان، ولذلك قلنا: إذا امتد به ذلك، وصارت له إشارة معلومة كان بمنزلة الأخرس الأصلي (¬١).

تعليل من قال: لا فرق بين الأخرس الأصلي ومعتقل اللسان.

إذا عجز عن الكلام لم يكن هناك فرق بين الأخرس ومعتقل اللسان، فالواجب اللفظ مع القدرة عليه، فإذا عجز قامت الإشارة مقام العبارة، كما أنه لا فرق بين الوحشي الأصلي والمتوحش في حق الذكاة.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 1، ص 356 (SanadKitab #14474, hlm. urut 318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.