به ثمنها، وإن لم يكن عيبًا كتحمير وجه الجارية، وتسويد شعرها، وتجعيده (¬١).
وجاء في مجلة الأحكام الشرعية: «التدليس فعل ما يتوهم به المشتري أن في المبيع صفة توجب زيادة الثمن، أو كتمان العيب» (¬٢).
وقد ذهب عامة أهل العلم إلى أن البيع لا يبطل بالتدليس، وأن العقد صحيح مع الإثم، وللمشتري الخيار، إن شاء أمضى البيع، وإن شاء فسخ العقد، وإن اختار الإمساك أمسكه بلا أرش (¬٣).
وذهب داود بن علي إلى أن البيع باطل بالتدليس (¬٤).
وقد ذكرنا أدلة هذه المسألة في كتاب الخيار، فأغنى عن إعادته.
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 385 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3188)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.