Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 387

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. في فسخ العقد وانفساخه
  4. الباب الثاني في الفسخ الاختياري للعقد
  5. الفصل الثاني فسخ البيع بسبب عدم لزوم العقد
  6. المبحث الأول فسخ العقد بسبب وجود خيار في العقد
  7. والفرق بين الاسترسال عند المالكية والحنابلة

وقيل: يثبت الخيار للمشتري إن باعه بالوصف، وله الخيار إذا رآه وإن وجده كما وصف، وهو قول في مذهب الشافعية (¬١)، وعللوا ذلك: بأن الخبر ليس كالمعاينة.

وقيل: لا يثبت خيار الرؤية مطلقًا، لا بحكم الشرع، ولا عن طريق الاشتراط، وهذا هو القول الراجح في مذهب الشافعية (¬٢)، ومذهب الحنابلة (¬٣)، واختار القاضي أبو محمد البغدادي من المالكية (¬٤).

وقد ذكرنا أدلتهم في كتاب الخيار، فانظره هناك مشكورًا.

وهكذا بقية الخيارات تعطي الحق في الجملة لمن ثبت له الخيار حق فسخ العقد، وقد جعلت كتابًا خاصًا في الخيار في البيع، وتكلمت عن أنواع الخيار، وما يوجبه كل نوع، وما هي العقود التي يثبت فيها، فأغنى عن إعادتها هنا، ولله الحمد في الأولى والآخرة.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 387 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.