بينما يرى الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٣)، أن القول قول المنكر مع يمينه.
وقال أشهب من المالكية: القول قول مدعي الخيار (¬٤).
وبناء على هذين القولين الأخيرين لا يكون هذا الاختلاف موجبًا للفسخ.
وقد ذكرنا أدلة الأقوال في مباحث اختلاف المتبايعين.
مثال آخر: الخلاف في وجود أجل في عقد البيع.
[م-٦٥٦] إذا اختلف المتبايعان في اشتراط الأجل، فأحدهما يدعي أن الثمن مؤجل، والآخر يقول: بل حال، فقد اختلف الفقهاء:
فمذهب الشافعية (¬٥)،