المبحث الثاني
فسخ العقد بسبب ببيع الحاضر للبادي
[م-٦٥٩] ثبت النهي عن بيع الحاضر للباد، فإذا باع هل يفسخ البيع؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
فقيل: يفسخ البيع ما لم يفت المبيع، فإن فات فالبيع ماض بالثمن وقت العقد. وهذا مذهب المالكية (¬١).
القول الثاني:
العقد صحيح، ولا يوجب النهي فساد البيع، ولا يقتضي ذلك فسخه، وهذا مذهب الحنفية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، وقول في مذهب المالكية (¬٤)، ورواية عن أحمد (¬٥).