Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 399

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. في فسخ العقد وانفساخه
  4. الباب الثاني في الفسخ الاختياري للعقد
  5. الفصل الرابع فسخ العقد بسبب ثبوت النهي عنه
  6. المبحث الثاني فسخ العقد بسبب بيع الحاضر للبادي
  7. القول الثاني

المبحث الثاني

فسخ العقد بسبب ببيع الحاضر للبادي

[م-٦٥٩] ثبت النهي عن بيع الحاضر للباد، فإذا باع هل يفسخ البيع؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:

فقيل: يفسخ البيع ما لم يفت المبيع، فإن فات فالبيع ماض بالثمن وقت العقد. وهذا مذهب المالكية (¬١).

القول الثاني:

العقد صحيح، ولا يوجب النهي فساد البيع، ولا يقتضي ذلك فسخه، وهذا مذهب الحنفية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، وقول في مذهب المالكية (¬٤)، ورواية عن أحمد (¬٥).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 399 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.