Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 359

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الثالث في دراسة صيغة التعاقد (أحكام الإيجاب والقبول)
  5. الفصل الأول في أقسام الإيجاب والقبول
  6. المبحث الرابع في بيان الصيغة الفعلية
  7. الفرع الأول: في بيع المعاطاة
  8. المسألة الثالثة في الإيجاب والقبول عن طريق الإشارة
  9. تعليل من قال: لا فرق بين الأخرس الأصلي ومعتقل اللسان.
  10. دليل من قال: تقبل الإشارة المفهومة مطلقا من الأخرس وغيره.
  11. الدليل الثالث

وجه الاستدلال:

قال الشنقيطي «جعل إشارتها كنطقها في الإيمان الذي هو أصل الديانات، وهو الذي يعصم به الدم والمال، وتستحق به الجنة، وينجى به من النار» (¬١).

الدليل الثالث:

(ح-٢٣) ما رواه البخاري، قال: حدثنا آدم حدثنا شعبة، حدثنا الأسود ابن قيس، حدثنا سعيد بن عمرو،

أنه سمع ابن عمر ﵄، عن النبي ﷺ أنه قال: إنا

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 1، ص 359 (SanadKitab #14474, hlm. urut 321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.