Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 425

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. في فسخ العقد وانفساخه
  4. الباب الثالث انفساخ العقد بالإقالة
  5. الفصل الثاني في حقيقة الإقالة
  6. المبحث الثاني الإقالة هل هي رفع للعقد من أصله أو من حينه
  7. اختلف العلماء في ذلك على قولين
  8. الراجح

المبحث الثاني

الإقالة هل هي رفع للعقد من أصله أو من حينه

[م-٦٦٤] الإقالة على القول بأنها بيع، كما هو مذهب المالكية، واختيار أبي يوسف من الحنفية. فهو بيع مستأنف وهذا ظاهر لا إشكال فيه، لكن على القول بأن الإقالة فسخ (رفع للعقد)، هل هي رفع للعقد من أصله، أو من حين الاتفاق على الإقالة؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:

الإقالة رفع للعقد من أصله، وهو مذهب الحنفية (¬١).

القول الثاني:

رفع للعقد من حينه، وهو المشهور من مذهب الشافعية (¬٢)، والمذهب عند الحنابلة، واختاره ابن تيمية (¬٣).

وقد ذكرت هذه المسألة بأدلتها في مبحث سابق، فأغنى عن إعادتها هنا.

والراجح:

أن الفسخ من حين الإقالة، وليس من أصل العقد؛ لأن الإقالة لا ترد إلا على عقد صحيح، فيكون الفسخ طارئًا على العقد، فلا يعتد إلا من حدوثه.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 425 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.