للشافعي (¬١)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٢)، إلى القول بثبوت حق الشفعة بالإقالة كما يثبت ذلك في عقد البيع.
القول الثاني:
لا يثبت حق الأخذ بالشفعة في الإقالة، وهو اختيار زفر، ومحمد ابن الحسن من الحنفية (¬٣)، والمذهب عند الشافعية (¬٤)، والمشهور في مذهب الحنابلة (¬٥).