Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 444

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. في فسخ العقد وانفساخه
  4. الباب الثالث انفساخ العقد بالإقالة
  5. الفصل الثاني في حقيقة الإقالة
  6. المبحث التاسع الإقالة مع تعيب المبيع عند المشتري

ورأى الشافعية أنه لو تعيب في يده غرم المشتري الأرش على اعتبار أن الإقالة فسخ، وهو الأصح، وعلى القول بأنها بيع: يتخير البائع بين أن يجيز ولا أرش له، أو يرد الإقالة ويأخذ الثمن (¬١).

وأما الحنابلة فالمتأخرون منهم يرون أن الإقالة لا ترد بالعيب. قال في كشاف القناع: «ولا ترد الإقالة بعيب في المقال فيه؛ لأن الفسخ لا يفسخ» (¬٢).

وجاء في القواعد لابن رجب: «هل يرد بالمعيب؟ إن قلنا: هي بيع ردت به، وإن قلنا: هي فسخ فيحتمل ألا يرد به؛ لأن الأصحاب قالوا: الفسخ لا يفسخ. ويحتمل أن يرد به كما جوزوا فسخ الإقالة والرد بالعيب لأحد الشفيعين، وأفتى الشيخ تقي الدين بفسخ الخلع بالعيب في عوضه، وبفوت حقه فيه، وبإفلاس الزوجة به» (¬٣).

وعندي أن له الخيار حتى على القول بأن الإقالة فسخ؛ لأن المقيل إنما أقاله بناء على سلامة المبيع من العيب، فإذا حدث به عيب فإن الرضا بالإقالة الصادر من المقيل يكون غير متحقق، لأنه إنما رضي أن ترجع إليه سلعته كما كانت، فلما لم يطلعه المشتري بما أحدثه من عيب في السلعة فإنه قد يكون قد غره بذلك، فيثبت له خيار الغرر، والله أعلم.

ثم وقفت على كلام للسرخسي نحو ما ذكرت، أنقله بحروفه:

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 444 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.