Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 471

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. في فسخ العقد وانفساخه
  4. الباب الثالث انفساخ العقد بالإقالة
  5. الفصل الرابع في شروط الإقالة
  6. المبحث الثاني في شروط الإقالة المختلف فيها
  7. الشرط الأول اشتراط أن تكون الإقالة بمثل الثمن الأول

المبحث الثاني

في شروط الإقالة المختلف فيها

الشرط الأول

اشتراط أن تكون الإقالة بمثل الثمن الأول

[م-٦٧٨] هذا الاختلاف في هذا الشرط راجع إلى الاختلاف في تكييف الإقالة، وهل هي فسخ، أو بيع مستأنف، فمن رأى أنها فسخ أوجب أن تكون بالثمن الأول.

وهذا مذهب أبي حنيفة وزفر (¬١)، والراجح في مذهب الشافعية (¬٢). والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٣).

ومن رأى أنها بيع لم يمنع من أن تكون الإقالة بمثل الثمن الأول، أو بأكثر منه، أو بأنقص، وهذا اختيار أبي يوسف من الحنفية (¬٤)، والمالكية (¬٥).

وكذلك على رأي محمد بن الحسن، فإنه يرى أن الإقالة وإن كان الأصل فيها أنها فسخ إلا أنه إذا تعذر حملها على الفسخ جعلت بيعًا للضرورة، كما لو كانت الإقالة بأكثر من الثمن الأول (¬٦).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 471 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.