Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 487

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. في فسخ العقد وانفساخه
  4. الباب الثالث انفساخ العقد بالإقالة
  5. الفصل الخامس في صيغ الإقالة
  6. المبحث الأول: الصيغة القولية
  7. الفرع الرابع الإقالة بصيغة الأمر

الفرع الرابع

الإقالة بصيغة الأمر

اختلف العلماء في الإقالة بصيغة الأمر، كما لو قال: أقلني: فقال: أقلتك.

فالحنفية فرقوا بين البيع وبين الإقالة، فصححوا الإيجاب بلفظ الأمر، إذا كان القبول بالماضي في عقد الإقالة (¬١)، وأما في البيع فقالوا: لا ينعقد بصيغة الأمر (¬٢).

والسبب في جواز انعقاد الإقالة بصيغة الأمر، وامتناعه في البيع: أن صيغة الأمر في البيع تحمل على المساومة، فلا تدل على التحقيق، ولا تكفي لانعقاد البيع، أما الإقالة فتقع بعد النظر والتأمل في الأمر، وليس فيها مساومة، فصيغة الأمر فيها تحمل على التحقيق.

وطرد هذا محمد بن الحسن، فقال: لا تنعقد الإقالة بلفظ الأمر كما لا ينعقد البيع (¬٣).

وأما المالكية (¬٤)، والأظهر عند الشافعية (¬٥)، والقول المشهور في مذهب الحنابلة (¬٦)، أن البيع ينعقد بلفظ الأمر، والإقالة مقيسة عليه.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 487 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.