Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 489

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. في فسخ العقد وانفساخه
  4. الباب الثالث انفساخ العقد بالإقالة
  5. الفصل الخامس في صيغ الإقالة
  6. المبحث الثاني الإقالة بالصيغة الفعلية

المبحث الثاني

الإقالة بالصيغة الفعلية

[م-٦٨٣] هل تصح الإقالة بالتعاطي؟ هذا محل خلاف بين العلماء.

فذهب الجمهور إلى صحة الإقالة بالتعاطي (¬١).

وصرح المالكية بأن الإقالة بيع من البيوع تنعقد بما يدل على الرضا، والبيوع عندهم تنعقد بالفعل كما تنعقد بالقول، فالإقالة لها حكم البيع (¬٢).

ومنع من ذلك الشافعية، فلم يجيزوا العقود بالمعاطاة (¬٣).

والراجح أن الإقالة بالمعاطاة جائزة، لأن شرط الصحة، هو وجود التراضي بين المتعاقدين، فإذا وجد ما يدل على التراضي من قرينة حالية أو فعلية قامت مقام الألفاظ، وأجزأ ذلك، لعدم التعبد فيه.

وقد ناقشنا ذلك في صيغ البيع، وبينا وجاهة قول الجمهور، فأغنى عن إعادته هنا.

وبهذا أكون قد أنهيت دراسة صيغ الإقالة، وما لم يستوف هنا من المباحث

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 489 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.