قال شيخ شيخنا عبد الرحمن السعدي ﵀: «فيها - يعني الآية - فوائد كثيرة، منها: جواز المعاملات في الديون، سواء كانت ديون سلم، أو شراء مؤجل ثمنه، فكله جائز؛ لأن الله أخبر به عن المؤمنين، فإنه من مقتضيات الإيمان، وقد أقرهم عليه الملك الديان» (¬١).
الدليل الثاني:
قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾. [البقرة: ٢٧٥] أخذ بعض العلماء من عموم الآية جواز السلم؛ باعتبار السلم نوعًا من البيع (¬٢).
الدليل الثالث:
(ح-٥١٢) ما رواه البخاري من طريق ابن أبي نجيح، عن عبد الله ابن كثير، عن أبي المنهال.
عن ابن عباس ﵄ قال: قدم النبي ﷺ المدينة، وهم يسلفون بالتمر السنتين، والثلاث، فقال: من أسلف في شيء، ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم. ورواه مسلم (¬٣).
وفي رواية للبخاري: قدم النبي ﷺ، وهم يسلفون في الثمار السنتين،