Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 46

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد السلم
  3. الباب الأول في حكم السلم
  4. الفصل الرابع السلم لا يدخل في النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان
  5. القول الثالث

قال الجصاص: «ومنه ما روي أن حكيم بن حزام قال: يا رسول الله، إني أرى الشيء في السوق ثم يطلبه مني طالب، فأبيعه، ثم أشتريه، فأسلمه، فقال ﷺ: لا تبع ما ليس عندك. فهذا عموم في كل بيع لما ليس عند الإنسان سواء، كان عينًا، أو في الذمة» (¬١).

القول الثالث:

يرى ابن تيمية أن حديث (لا تبع ما ليس عندك) يشمل النهي عن أمرين:

الأول: النهي عن بيع المعين إذا لم يكن عنده.

الثاني: يشمل النهي عن بيع السلم الحال إذا لم يكن عنده ما يوفيه، لأنه سيكون البائع غير قادر على تسليمه، فإن كان عنده وقت العقد جاز السلم الحال (¬٢).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 8، ص 46 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.