Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 371

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الثالث في دراسة صيغة التعاقد (أحكام الإيجاب والقبول)
  5. الفصل الأول في أقسام الإيجاب والقبول
  6. المبحث الرابع في بيان الصيغة الفعلية
  7. الفرع الثاني في الإيجاب والقبول عن طريق الكتابة
  8. هل ينعقد البيع بصدور القبول، أو ببلوغ القبول للموجب
  9. القول الأول

هذه المهلة، فلو تأخر وصول القبول إلى الموجب بسبب خارج عن إرادة القابل بعد الوقت الذي حدده، فإن العقد لا يتم طبقًا لنظرية العلم، ويتم طبقًا لنظرية الإعلان.

° رابعًا: إذا مات القابل أو فقد أهليته

إذا مات القابل أو فقد أهليته بعد صدور القبول، وقبل وصوله إلى الموجب، فإن العقد لا يتم طبقًا لنظرية العلم، ويتم طبقًا لنظرية الإعلان.

إذا عرفنا ذلك، فما هو الاتجاه الفقهي،

° هل ينعقد البيع بصدور القبول، أو ببلوغ القبول للموجب.

[م-٥٣] في المسألة قولان:

القول الأول: ظاهر كلام الفقهاء أن العقد ينعقد بصدور القبول، ولا يشترط علم الموجب (¬١).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 1، ص 371 (SanadKitab #14474, hlm. urut 333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.