Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 55

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد السلم
  3. الباب الثاني في أركان السلم
  4. الفصل الأول في الركن الأول (الصيغة)
  5. المبحث الثاني في انعقاد السلم بلفظ البيع

المبحث الثاني

في انعقاد السلم بلفظ البيع

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني (¬١).

[م-٦٩٦] اختلف الفقهاء هل ينعقد السلم بلفظ البيع؟

فقيل: ينعقد إذا بين فيه إرادة السلم، وتحققت شروطه، كأن يقول المسلم إليه: أبيع عليك خمسين رطلًا زيتًا صفته كذا، إلى أجل كذا، بعشرة دنانير حالة، وقبل المسلم.

وهذا مذهب الجمهور وأحد الوجهين في مذهب الشافعية (¬٢).

وقيل: لا ينعقد، وهذا قول زفر (¬٣)، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية (¬٤).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 8، ص 55 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.