Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 69

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد السلم
  3. الباب الثاني في أركان السلم
  4. الفصل الأول في الركن الأول (الصيغة)
  5. المبحث الثالث في اشتراط أن تكون صيغة العقد باته لا خيار فيها
  6. الفرع الرابع: خيار العيب

الفرع الرابع

خيار العيب في عقد السلم

[م-٧٠٠] حق المسلِم (المشتري) أن يستلم المسلَم فيه (المبيع) خاليًا من العيوب.

فإذا وجد المسلِم عيبًا في المسلَم فيه، فإن له خيار العيب، إن شاء تجوز به، وإن شاء رده، وأخذ بدله سليمًا؛ لأن المعقود عليه في الذمة بصفة السلامة، فإذا لم يرض بالمعيب رجع إلى ما في الذمة، فإن تعذر البدل ثبت للمسلم الخيار بين الفسخ، أو الصبر إلى أن يقدر على بديل سليم؛ لأن حقه في السليم دون المعيب (¬١).

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 8، ص 69 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.