Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 75

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد السلم
  3. الباب الثالث في شروط المعقود عليه
  4. الفصل الأول في الشرط العائد على البدلين معا
  5. الشرط الأول ألا يجري بين البدلين ربا النسيئة

الباب الثالث

في شروط المعقود عليه

الفصل الأول

في الشرط العائد على البدلين معًا

الشرط الأول

ألا يجري بين البدلين ربا النسيئة

قال ابن قدامة: كل مالين حرم النسأ فيهما، لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر (¬١).

[م-٧٠٤] يشترط في البدلين ألا يجري بينهما ربا النسيئة، ومن باب أولى ألا يجري بينهما ربا الفضل؛ لأن كل مالين حرم التفاضل بينهما، فإن النساء بينهما حرام أيضًا.

ويحرم ربا الفضل في بيع كل مال ربوي اتفقا في الجنس والعلة.

ويحرم ربا النسيئة في بيع كل مال ربوي اختلفا في الجنس، واتفقا في علة ربا الفضل.

قال ابن رشد: «لا خلاف في امتناع السلم فيما لا يجوز فيه النساء، وذلك إما اتفاق المنافع على ما يراه مالك، وإما اتفاق الجنس على ما يراه أبو حنيفة، وإما اعتبار الطعم والجنس على ما يراه الشافعي في علة النساء» (¬٢).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 8، ص 75 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.