الفرع الأول
في قبض رأس المال وتأخير بعضه
قال السرخسي: إذا بطل العقد في البعض بطل في الكل (¬١).
جاء في موسوعة القواعد والضوابط الفقهية: أحد العاقدين لا ينفرد بتفريق الصفقة (¬٢).
يقابل هذا قول الحنفية: الفساد الطارئ على الصحة لا يشيع (¬٣).
[م-٧٠٩] إذا عجل بعض رأس المال في مجلس العقد، وأجل البعض الآخر، فما حكم عقد السلم؟
اختلف الفقهاء في ذلك:
فقيل: يصح السلم فيما قبض، ويبطل فيما لم يقبض. وهذا مذهب الحنفية (¬٤)، والشافعية (¬٥)، والحنابلة (¬٦).
وقيل: يبطل عقد السلم كله، وهذا مذهب المالكية (¬٧)، ورواية عن الإمام