Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 133

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد السلم
  3. الباب الثالث في شروط المعقود عليه
  4. الفصل الثالث في الشروط العائدة إلى المسلم فيه
  5. الشرط الثاني العلم بالمسلم فيه
  6. المبحث الأول العلم بالمسلم فيه مقداره
  7. الفرع الأول السلم في المعدود
  8. المطلب الثاني السلم في المعدود المتفاوت
  9. وجه من قال: لا يجوز السلم في العددي المتفاوت.
  10. الوجه الأول

المطلب الثاني

السلم في المعدود المتفاوت

قال الزيلعي: «الأصل أن كل معدود تتفاوت آحاده في المالية، لا يجوز السلم فيه» (¬١).

وقال في حاشية تبيين الحقائق: «ما اختلفت آحاده في القيمة، واتفقت أجناسه، فلا يجوز السلم فيه» (¬٢).

[م-٧١٥] علمنا في المبحث السابق حكم السلم في المعدود المتماثل، وأما السلم في المعدود المتفاوت الآحاد، فقد اختلف العلماء في السلم فيه:

فقيل: العددي المتفاوت لا يجوز السلم فيه عددًا، وهذا مذهب الحنفية (¬٣).

وجه من قال: لا يجوز السلم في العددي المتفاوت.

الوجه الأول:

أن العددي المتفاوت لا يمكن ضبطه بالوصف؛ إذ يبقى فيه جهالة فاحشة

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 8، ص 133 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.