Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 141

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد السلم
  3. الباب الثالث في شروط المعقود عليه
  4. الفصل الثالث في الشروط العائدة إلى المسلم فيه
  5. الشرط الثاني العلم بالمسلم فيه
  6. المبحث الأول العلم بالمسلم فيه مقداره
  7. الفرع الثالث الإسلام بالمكيل وزنا والعكس
  8. وجه القول بالجواز

الفرع الثالث

الإسلام بالمكيل وزنًا والعكس

ما كان اشتراط المعيار فيه لضبط القدر، لا لتحقيق المساواة، صح ضبط المكيل بالوزن، والموزون بالكيل، بخلاف الربويات.

[م-٧١٨] لا خلاف بين الفقهاء أن المكيلات تقدر بالكيل، والموزونات تقدر بالوزن، واختلفوا هل يقدر المكيل وزنًا، أو الموزون كيلًا؟

فقيل: يصح، وهو مذهب الحنفية، والشافعية (¬١)،

وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد (¬٢).

وجه القول بالجواز:

أن المطلوب في السلم هو معرفة المقدار، وهذا حاصل في كيل الموزون، أو وزن المكيل، بخلاف الربويات، فإن المطلوب تحقيق المماثلة، ولهذا اعتبر المعيار الشرعي.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 8، ص 141 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.