Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 153

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد السلم
  3. الباب الثالث في شروط المعقود عليه
  4. الفصل الثالث في الشروط العائدة إلى المسلم فيه
  5. الشرط الثاني العلم بالمسلم فيه
  6. المبحث الثاني العلم بالمسلم فيه بضبط صفاته
  7. الفرع الثالث السلم في الجواهر
  8. وجه قول المالكية

الفرع الثالث

السلم في الجواهر

[م-٧٢٢] اختلف الفقهاء ﵏ في السلم في الجواهر.

فقيل: لا يجوز، وهو مذهب الجمهور (¬١).

وقيل: السلم جائز إذا اشترط من ذلك شيئًا معروفًا، وصفة معروفة. وهذا مذهب مالك (¬٢)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٣)، واختيار أبي ثور (¬٤).

وجه قول الجمهور:

أن الجواهر لا يمكن أن تنضبط بالوصف؛ لأن آحادها تختلف اختلافًا متباينًا بالصغر، والكبر، وحسن التدوير، وزيادة الصفاء، وبعضها قد يتحد وزنًا، ويختلف قيمة، وما كان هذا شأنه، لا يمكن أن يسلم فيه.

وجه قول المالكية:

أن الجواهر يمكن لأهل الخبرة أن يضبطوا صفاتها، وما أمكن ضبط صفته جاز السلم فيه.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 8، ص 153 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.