الفرع الرابع
السلم في الأواني المختلفة الرؤوس والأوساط
[م-٧٢٣] اختلف الفقهاء في السلم في الأواني المختلفة الرؤوس:
فقيل: يجوز السلم في هذه الأواني؛ لأنه يمكن ضبطها، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية، وقول في مذهب الشافعية (¬٢)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٣).
وجه القول بالجواز:
أن ضبط صفاتها ممكن، وذلك ببيان ارتفاعها، ودور أسفلها وأعلاها ...
وقيل: لا يجوز، وهو قول في مذهب الحنفية (¬٤)، والمذهب عند الشافعية (¬٥)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٦).
وجه المنع:
قالوا: لأنه لا يمكن ضبط صفاتها؛ لاختلاف رؤوسها وأوساطها.
الراجح:
الخلاف بين القولين هو اختلاف في تحقيق المناط، هل هذه الأواني يمكن ضبط صفاتها أو لا يمكن؟ والقول بأنه لا يمكن ضبط صفاتها، إذا كان ذلك