Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 155

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد السلم
  3. الباب الثالث في شروط المعقود عليه
  4. الفصل الثالث في الشروط العائدة إلى المسلم فيه
  5. الشرط الثاني العلم بالمسلم فيه
  6. المبحث الثاني العلم بالمسلم فيه بضبط صفاته
  7. الفرع الرابع السلم في الأواني المختلفة الرؤوس والأوساط
  8. الراجح

الفرع الرابع

السلم في الأواني المختلفة الرؤوس والأوساط

[م-٧٢٣] اختلف الفقهاء في السلم في الأواني المختلفة الرؤوس:

فقيل: يجوز السلم في هذه الأواني؛ لأنه يمكن ضبطها، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية، وقول في مذهب الشافعية (¬٢)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٣).

وجه القول بالجواز:

أن ضبط صفاتها ممكن، وذلك ببيان ارتفاعها، ودور أسفلها وأعلاها ...

وقيل: لا يجوز، وهو قول في مذهب الحنفية (¬٤)، والمذهب عند الشافعية (¬٥)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٦).

وجه المنع:

قالوا: لأنه لا يمكن ضبط صفاتها؛ لاختلاف رؤوسها وأوساطها.

الراجح:

الخلاف بين القولين هو اختلاف في تحقيق المناط، هل هذه الأواني يمكن ضبط صفاتها أو لا يمكن؟ والقول بأنه لا يمكن ضبط صفاتها، إذا كان ذلك

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 8، ص 155 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.