Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 173

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد السلم
  3. الباب الثالث في شروط المعقود عليه
  4. الفصل الثالث في الشروط العائدة إلى المسلم فيه
  5. الشرط الثاني العلم بالمسلم فيه
  6. المبحث الثاني العلم بالمسلم فيه بضبط صفاته
  7. الفرع التاسع السلم في الدنانير والدراهم
  8. القول الأول
  9. وجه المنع عند الحنفية
  10. الوجه الثاني

الفرع التاسع

السلم في الدنانير والدراهم

[م-٧٢٨] اختلف العلماء في السلم في الدنانير، والدراهم على قولين:

القول الأول:

لا يجوز، وهو مذهب الحنفية (¬١)، ووجه مرجوح في مذهب الشافعية (¬٢)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٣).

وجه المنع عند الحنفية:

الوجه الأول:

أن من شروط المسلم فيه أن يكون مما يتعين بالتعيين، والدراهم، والدنانير لا تتعين بالتعيين.

ويناقش:

بأنه لا يوجد دليل على هذا الشرط من كتاب، أو سنة، أو إجماع، أو قول صاحب. والأصل الجواز حتى يقوم دليل على المنع.

الوجه الثاني:

النقود لا تقع في عقد المعاوضة إلا على جهة الثمنية، فلا يصح أن تكون مثمنًا، وإذا صححنا أن تكون الدراهم، والدنانير مسلمًا فيها، فقد أصبحت مثمنًا.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 8، ص 173 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.