Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 175

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد السلم
  3. الباب الثالث في شروط المعقود عليه
  4. الفصل الثالث في الشروط العائدة إلى المسلم فيه
  5. الشرط الثاني العلم بالمسلم فيه
  6. المبحث الثاني العلم بالمسلم فيه بضبط صفاته
  7. الفرع العاشر السلم فيما دخلته النار
  8. القول الثاني

الفرع العاشر

السلم فيما دخلته النار

[م-٧٢٩] اختلف العلماء في السلم فيما دخلته النار، كالخبز، والشواء على قولين:

القول الأول:

لا يصح السلم فيه لا وزنًا، ولا عددًا، وهذا مذهب الحنفية (¬١)، وعليه أكثر الشافعية (¬٢).

القول الثاني:

يجوز، وهو قول في مذهب الحنفية، اختاره أبو يوسف (¬٣)، والمذهب عند المالكية (¬٤)، ووجه في مذهب الشافعية (¬٥)، والمذهب عند الحنابلة (¬٦).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 8، ص 175 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.