الفرع العاشر
السلم فيما دخلته النار
[م-٧٢٩] اختلف العلماء في السلم فيما دخلته النار، كالخبز، والشواء على قولين:
القول الأول:
لا يصح السلم فيه لا وزنًا، ولا عددًا، وهذا مذهب الحنفية (¬١)، وعليه أكثر الشافعية (¬٢).
القول الثاني:
يجوز، وهو قول في مذهب الحنفية، اختاره أبو يوسف (¬٣)، والمذهب عند المالكية (¬٤)، ووجه في مذهب الشافعية (¬٥)، والمذهب عند الحنابلة (¬٦).