Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 215

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد السلم
  3. الباب الرابع في الأحكام المترتبة على عقد السلم
  4. الفصل الأول في بيع المسلم فيه على غير من هو عليه قبل قبضه
  5. دليل الجمهور على منع بيع دين السلم.
  6. الدليل الثاني
  7. ويناقش

دليل الجمهور على منع بيع دين السلم.

الدليل الأول:

(ح-٥٣٥) ما رواه أبو داود من طريق عطية بن سعد.

عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره (¬١).

[ضعيف] (¬٢).

الدليل الثاني:

ذكر ابن قدامة الإجماع على التحريم، قال ﵀: «أما بيع المسلم فيه قبل قبضه، فلا نعلم في تحريمه خلافًا» (¬٣).

ويناقش:

بأن الخلاف في المسألة محفوظ، والإجماع لم يثبت، وكيف تصح دعوى الإجماع مع مخالفة عالم المدينة مالك بن أنس.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 8، ص 215 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.